السيد الخميني

413

تحرير الوسيلة

للمدعي الحلف ، فتتوقف الدعوى ، فلو ادعى بعده جزما أو عثر على بينة ورجع إلى الدعوى تسمع منه . التاسع - تعيين المدعى عليه ، فلو ادعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول ، والظاهر سماعها ، لعدم خلوها عن الفائدة ، لامكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة ، بل لو أقيمت البينة على كون أحدهما مديونا مثلا فحكم بأن الدين على أحدهما فثبت بعد براءة أحدهما يحكم بمديونية الآخر ، بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة ، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمة أحدهما فلا تأثير فيه ، وبين حكم الحكم لفصل الخصومة فيقال بالاقتراع . مسألة 2 - لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه ، فتكفي الدعوى بنحو الاطلاق من غير ذكر السبب ، سواء كان المدعى به عينا أو دينا أو عقدا من العقود ، نعم في دعوى القتل اشتراط بعض لزوم بيان أنه عن عمد أو خطأ ، بمباشرة أو تسبيب ، كان هو قاتلا أو مع الشركة . مسألة 3 - لو لم يكن جازما فأراد الدعوى على الغير لا بد أن يبرزها بنحو ما يكون من الظن أو الاحتمال ، ولا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه بناء على عدم السماع من غير الجازم . مسألة 4 - لو ادعى اثنان مثلا بأن لأحدهما على أحد كذا تسمع ، وبعد الاثبات على وجه الترديد بينهما . مسألة 5 - لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه في بلد الدعوى ، فلو ادعى على الغائب من البلد سواء كان مسافرا أو كان من بلد آخر - قريبا كان أو بعيدا ، تسمع ، فإذا أقام البينة حكم القاضي على الغائب ويرد عليه ما ادعى إذا كان عينا ، ويباع من مال الغائب ويؤدى دينه إذا كان دينا ، ولا يدفع إليه إلا مع الأمن من تضرر المدعى عليه لو حضر