السيد الخميني

410

تحرير الوسيلة

والذكر والأنثى ، وإن وردوا معا أو لم يعلم كيفية ورودهم ولم يكن طريق لاثباته يقرع بينهم مع التشاح . الرابع - لو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمعها حتى يجب عن دعوى صاحبه ، وتنتهي الحكومة ثم يستأنف هو دعواه إلا مع رضا المدعي الأول بالتقديم . الخامس - إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ، ولم ابتدرا معا يسمع من الذي على يمين صاحبه ، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير ، فيقدم دفعا للضرر ، وفيه تردد . القول في شروط سماع الدعوى وليعلم أن تشخيص المدعي والمنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية ، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فيهما ، وقد عرف بتعاريف متقاربة والتعاريف جلها مربوطة بتشخيص المورد ، كقولهم : إنه من لم ترك ترك أو يدعي خلاف الأصل ، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره ، والأولى الايكال إلى العرف ، وقد يختلف المدعي والمنكر عرفا بحسب طرح الدعوى ومصبها ، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصب . مسألة 1 - يشترط في سماع دعوى المدعي أمور بعضها مربوط بالمدعي ، وبعضها بالدعوى ، وبعضها بالمدعى عليه ، وبعضها بالمدعى به . الأول - البلوغ ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقا ، نعم لو رفع الطفل المميز ظلامته إلى القاضي فإن كان له ولي أحضره لطرح الدعوى ، وإلا فأحضر المدعى عليه ولاية ، أو نصب قيما له أو وكل وكيلا في الدعوى أو تكفل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن بينة ، ولو رد الحلف