السيد الخميني
407
تحرير الوسيلة
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك مسألة 1 - يشترط في القاضي البلوغ والعقل والايمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط ، والأحوط أن يكون ضابطا غير غالب عليه النسيان ، بل لو كان نسيانه سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه ، وأما الكتابة ففي اعتبارها نظر ، والأحوط اعتبار البصر وإن كان عدمه لا يخلو من وجه . مسألة 2 - تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان والبينة العادلة ، والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لا بد وأن يكون من أهل الخبرة . مسألة 3 - لا بد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين ، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما . مسألة 4 - يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر ، فلا بد له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره ولو كان أعلم . مسألة 5 - لو اختار كل من المدعي والمنكر حاكما لرفع الخصومة فلا يبعد تقديم اختيار المدعي لو كان القاضيان متساويين في العلم ، وإلا فالأحوط اختيار الأعلم ، ولو كان كل منهما مدعيا من جهة ومنكرا من جهة أخرى فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة . مسألة 6 - إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر تسمع دعواه وأحضره ، ويجب على القاضي ، إجابته ، ويعمل معه