السيد الخميني

402

تحرير الوسيلة

حق ابن ابنه . مسألة 6 - يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كل منهما ، ولو كان أحدهما محجوبا يرث منه صاحبه ، كما أنه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حق يرث ممن له ذلك ، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه . الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار مسألة 1 - المجوس وغيرهم من فرق الكفار قد ينكحون المحرمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحللات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان . مسألة 2 - لا يرث مجوسي ولا غيره ممن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه . مسألة 3 - لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا كما لو نكح أحدهم بأمه أو بنته وأولدها فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقا ، وإنما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسدا وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير . مسألة 4 - لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مثل أم هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب