السيد الخميني

400

تحرير الوسيلة

الفرجين دائما أو غالبا مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات ، الربع - عد الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى . مسألة 3 - لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء كروية الدم حسب ما ترى النساء أو خاصة بالرجال كانبات اللحية مثلا فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه ، وإلا فهو من المشكل . مسألة 4 - الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ولا العلائم الموجبة للاطمئنان يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء . مسألة 5 - لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء وخرج بوله من محل آخر كدبره فالأقوى العمل بالقرعة . مسألة 6 - لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين ، وإن انتبها يورث إرث الواحد ، ثم إن لهذا الموضوع فروعا كثيرة جدا سيالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصلات . الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم مسألة 1 - لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يكون بينهما توارث ، سواء ماتا أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السبب أو لكل ، فيرث من كل منهما الحي