السيد الخميني

398

تحرير الوسيلة

حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة . مسألة 7 - المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حي الموت ترث منها ، ولو نقصت من نصيبها ، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح . مسألة 8 - طريق التقويم أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجانا إلى أن تفنى وتعطى حصتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة . مسألة 9 - المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها كسائر المنقولات ، ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكان ليطبخ فيه ، فإن الظاهر أنه من المنقول ، كما أن الظاهر أن الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول . مسألة 10 - الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان . مسألة 11 - لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها . مسألة 12 - لو زرع الصغيرة أبوها أو جدها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوج الصغيرين أبوهما وجدهما لأبيها ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلاء عما كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوج الحاكم في مورد جاز له التزويج