السيد الخميني
396
تحرير الوسيلة
والاحتياط المتقدم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام . المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية مسألة 1 - لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام ، فيرث الزوج جميع المال فرضا وردا كما تقدم ، وقد ظهر مما مر أن فرض الزوج نصف تارة وربع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأي طبقة أو درجة إلا في الفرض المتقدم آنفا . مسألة 2 - يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما ، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجية بلا اشتراط بلا إشكال ، ومع من جانب أو جانبين في غاية الاشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ، وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة فلو مات أحدهما في زمان العدة الرجعية يرثه الآخر بخلاف ما لو مات في العدة البائنة ، نعم لو طلقها في حال المرض ولو بائنا ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حيث الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ، وأن لا تتزوج ، فلو طلقها حال المرض وتزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث ، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة