السيد الخميني

390

تحرير الوسيلة

مسألة 4 - لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدد تقسم بينهم بالسوية مطلقا ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأم . مسألة 5 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأم أو الأب مع الخؤولة من قبل الأم فالسدس للأمي مع الانفراد ، والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والأم ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقا . مسألة 6 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدد يقسم بالسوية ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف . مسألة 7 - لو اجتمع العمومة من قبل الأم والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف ، ومع يحتاط بالتصالح . مسألة 8 - لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقا ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد ، والثلث مع التعدد بالسوية ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 9 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة من قبل الأم يقسم مع التعدد بالسوية مطلقا ، والسدس من الثلثين في صورة الاتحاد والثلث في صورة التعدد للعمومة من قبل الأم ، ويحتاط في صورة التعدد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف .