السيد الخميني
379
تحرير الوسيلة
الأقرب فالأقرب . مسألة 1 - لو أنفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الأم فلها الثلث فرضا والباقي يرد عليها ، ولو اجتمعا فللأم الثلث فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب ، وإلا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئا وإن حجبوا . مسألة 2 - لو أنفرد الابن فالمال له قرابة ، ولو كان أكثر فهم سواء ولو انفردت البنت فلها النصف فرضا والباقي ردا ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 3 - لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين السدس فرضا والباقي يرد عليهما أرباعا ، ولو كان بنتين فصاعدا يرد على البنت أربعة أخماس فرضا وردا وعلى أحد الأبوين الخمس فرضا وردا ، ولو كان ذكرا سواء كان واحدا أو متعددا فلأحد الأبوين السدس فرضا والباقي للولد . مسألة 4 - لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتا واحدة ولم يكن للأم حاجب من الرد فثلاثة أخماس للبنت فرضا وردا وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضا وردا ، وإن كان للأم حاجب من الرد فالسدس لها والبقية تقسم بين البنت والأب أرباعا فرضا وردا ، وإن كان أنثى متعددة أو ذكرا واحدا أو متعددا أو إناثا وذكرانا فالسدسان للأبوين والبقية للأولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف . مسألة 5 - لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابة ، وللأم فرضا وردا .