السيد الخميني

376

تحرير الوسيلة

مع أن فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض مسألة 5 - الفروض الستة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منه ستة وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكررة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة . مسألة 6 - الصور المتقدمة غير المتكررة منها ما يصح اجتماعها ، ومنها ما يمنع ما يمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية ، وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين ، مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السدس ، والصحيح هو البقية ، فإن النصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والأم مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الأم ، فالنصف يجتمع من الفرائض الستة إلا واحدة منها لبطلان العول ، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص واردا عليهما والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدد من كلالة الأم ، ومع السدس كالزوجة والمتحدة من كلالة الأم ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد ، والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعدا لأب وإخوة من الأم ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد .