السيد الخميني
374
تحرير الوسيلة
المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستة ، وأربابها ثلاثة عشر . الأول - النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ولأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل . الثاني - الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل . الثالث - الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل . الرابع - الثلث ، وهو للأم بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقا وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم بشرائطه ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد . الخامس - الثلثان ، وهو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت ، وللأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب . السادس - السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقا ، وللأم مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مر ، وللأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . مسألة 1 - قد ظهر مما ذكر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ، وأن الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا إلا في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج ، وأما الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ لأبوين