السيد الخميني
372
تحرير الوسيلة
الثاني - وجود طبقة مقدمة ، فإنها مانعة عن الطبعة المؤخرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث . الثالث - وجود درجة مقدمة في الطبقات ، فإنها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة كالولد عن ولد الولد وكالأخ عن ولد الأخ . وأما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور : الأول - قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة . الثاني - أكبر الأولاد الذكور ، فإنه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحدا يكون مانعا عنها أيضا . الثالث - الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى منفردا أو متعددا بلا واسطة أو معها ، فإنه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع . الرابع - الوارث مطلقا النسبي والسببي ذكرا كان أو أنثى متحدا أو متعددا ، فإنه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمنع زيادة التركة عن الفريضة تردد إلى غيرهما ، نعم لو كان الوارث منحصرا بالزوج والإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة ويرد عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصرا بالزوجة والإمام عليه السلام ، فإن الربع لها والبقية له عليه السلام . الخامس - نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والأم أو للأب عن فريضتهما ، وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعددة والأخوات المتعددة من الأب والأم أو من الأب عن فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعددة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت