السيد الخميني
369
تحرير الوسيلة
منها وصايا أولا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال ، سواء كان القتل عمدا وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساويا وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا ، ويرث الدية كل من يتقرب إليه بالنسب والسبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منهما ، نعم لا يرث المتقرب بالأم وحدها من الدية شيئا كالأخ والأخت للأم ، بل سائر من يتقرب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها وإن كان الأحوط في غير الأخ والأخت التصالح . الثالث من الموانع : الرق على ما فصل في المفصلات الرابع : التولد من الزنا مسألة 1 - إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه . مسألة 2 - لا مانع من التوارث بين المتولد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانيا وبينه وبين المنتسبين إليه . مسألة 3 - المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أبا كان أو أما أو غيرهما من الطبقات والدرجات .