السيد الخميني
362
تحرير الوسيلة
أو من الصادقين بغير ذكر اللام أو قالت المرأة : إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس . مسألة 13 - يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . مسألة 14 - يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها ، وإلا أتى بالميسور منها ومع التعذر أتى بغيرها . مسألة 15 - يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل عند تلفظه بما يخصه ؟ أحوطهما الأول ، بل لا يخلو من قوة . مسألة 16 - إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة : الأول - انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما ، الثاني - الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبدا ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان ، سواء كان للقذف أو لنفي الولد ، الثالث - سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لا عن نكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف ، وتحد المرأة حد الزانية ، لأن لعانه بمنزلة البينة في إثبات الزنا ، الرابع - انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب وكذا الأعمام والعمات ، بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها ، حتى أن الإخوة للأب والأم بحكم الإخوة للأم . مسألة 17 - لو كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولا يرث الولد أقارب أبيه باقراره .