السيد الخميني

355

تحرير الوسيلة

مسألة 3 - الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة : أنت علي كظهر أبي أو أخي لم يؤثر شيئا . مسألة 4 - يشترط في الظهار البلوغ وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران ، ولا مع الغضب سواء كان سالبا للقصد أم لا على الأقوى ، وفي المظاهرة خلوها عن الحيض والنفاس ، وكونها مدخولا بها قولان ، أصحهما ذلك . مسألة 5 - الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها . مسألة 6 - الظهار على قسمين : مشروط ومطلق ، فالأول ما علق علي شئ دون الثاني ، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول : " أنت علي كظهر أمي إن واقعتك " . مسألة 7 - إن تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقا حرم على المظاهر وطء المظاهرة ، ولا يحل له حتى يكفر ، فإذا كفر حل له وطؤها ، ولا يلزم كفارة أخرى بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارتان والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير ، وإن كان مشروطا حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه ، ولا تتعلق به الكفارة . مسألة 8 - إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان بائنا ، ولو تزويجها في العدة يسقط حكم الظهار . مسألة 9 - كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فطعام ستين مسكينا .