السيد الخميني
350
تحرير الوسيلة
الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بايقاعه على النحو الأول . مسألة 4 - يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخل بالفورية العرفية ، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض ، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلك وقع الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلا كان بائنا . مسألة 5 - يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه ، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الطرفا . مسألة 6 - يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه . مسألة 7 - لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن يبتدئ الزوجة وتقول : " بذلت لك لك - أو أعطيتك - ما عليك من المهر - أو الشئ الفلاني - لتطلقني " . فيقول فورا : " أنت طالق - أو مختلعة بكسر اللام - على ما بذلت - أو على ما أعطيت - " وإما أن يبتدئ الزوج فيقول : " أنت طالق - أو مختلعة - بكذا أو على كذا " فتقول فورا : " قبلت " وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج : : " عن ليخلعها ويطلقها " فيقول وكيل الزوج فورا : " زوجة موكلي طالق على ما بذلك " وقس على ما ذكر سائر الصور المتصورة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم أي الجمع بين الصيغتين ، بل لا يترك .