السيد الخميني

346

تحرير الوسيلة

بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدة بما ذكر في غاية الفساد . مسألة 10 - المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام ، فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليها حكما ما دامت في العدة من استحقاق . النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه ، وأما البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا فيا يترتب عليها آثار الزوجية مطلقا لا في العدة ولا بعدها ولا بعدها ، نعم لو كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر . مسألة 11 - لو طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة بمعنى أنه إن مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب ، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وذلك بشروط ثلاثة : الأول - أن لا تتزوج المرأة ، فلو تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه ، الثاني - أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلا إذا مات في أثناء العدة الرجعية . الثالث - أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ، لأن الطلاق بالتماسها . مسألة 12 - لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها إلا أن تأتي بفاحشة توجب الحد أو تأتي بما يوجب النشوز ، وأما مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها ، وأما البذاء باللسان إيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ففي كونه موجبا له إشكال وتأمل ، ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحد موجبا لسقوط حقها مطلقا ، وما يوجب النشوز .