السيد الخميني
343
تحرير الوسيلة
سقوطه وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع عليه في أثنائه المدة ، فيكفي مضي المدة في جواز الطلاق والزواج . مسألة 20 - يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص . مسألة 21 - الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة ، ويكون الطلاق رجعيا ، فتستحق النفقة في أيامها وإن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حيا ، وإن تبين موته فيها ترثه ، وليس عليها حداد بعد الطلاق . مسألة 22 - إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، وإن تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها ، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين ؟ وجهان بل قولان أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى . مسألة 23 - لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه ، وأما إن كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان ، أقواهما الثاني . مسألة 24 - لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى