السيد الخميني
329
تحرير الوسيلة
الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، فما هو الشرط كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة . مسألة 17 - يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة بأن يقول : " فلانة طالق " أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : " زوجتي طالق " صح ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال : " زوجتي طالق " إلا إذا نوى في نفسه معينة ، فهل يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين ؟ فيه تأمل . القول في الصيغة مسألة 1 - لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة ، وهي قوله : " أنت طالق " أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، فلا يقع بمثل " أنت مطلقة " أو " طلقت فلانة " بل ولا " أنت الطالق " فضلا عن الكناية كأنت خلية أو برية أو " حبلك على غاربك " أو " الحقي بأهلك " ونحو ذلك . فلا يقع بها وإن نواه حتى قوله : " اعتدي " المنوي به الطلاق على الأقوى . مسألة 2 - يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة فلو قال : " زوجتاي إيقاع طالقان " أو " زوجاتي طوالق " صح طلاق الجميع . مسألة 3 - لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات من القدرة ، ومع العجز يصح ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، ومع العجز يصح إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة .