السيد الخميني

325

تحرير الوسيلة

كتاب الطلاق وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام : القول في شروطه مسألة 1 - يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل . فلا يصح على الأحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميزا وله عشر سنين ، ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط ، ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زان عقله . مسألة 3 - لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم ، نعم لو بلغ فاسدا العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجد فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاكم إليه .