السيد الخميني

301

تحرير الوسيلة

مسألة 18 - لو اختلفا في أصل الهمر فادعت الزوجة وأنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعه كلفت بالتعيين بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر ، لوا يسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار ، فإن فسرت وعينت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه ، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر ، نعم لو ادعى سقوطه إما بالأداء أو الابراء يسمع منه ، فإن أقام البينة عليه ثبت مدعاه ، وإلا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت دعواها وإن ردته على الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، وإن نكلت رده الحاكم على الزوج ، فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، هذا إذا كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل ، وإن كان أكثر كان عليها الاثبات ، وإلا فلها على الزوج اليمين . مسألة 19 - لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقدار كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشريعة ، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج ، فإن القول قوله بيمينه ، وعليها البينة . مسألة 20 - لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت : إنه معجل وقال : بل مؤجل ولم يكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل كما إذا ادعت أنه سنة وقال : إنه سنتان . مسألة 21 - وتوافقا على المهر وادعى تسلميه ولا بينة فالقول قولها بيمينها . مسألة 22 - لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت : دفعته هبة وقال : بل دفعته صداقا فلا يبعد التداعي ، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمل .