السيد الخميني
298
تحرير الوسيلة
مسألة 4 - ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهرا أصلا صح العقد ، بل لو صرح بعدم المهر صح ، ويقال لذلك أي لايقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوضة البضع . مسألة 5 - لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها ، فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها ، ويقال لذلك الشئ : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأما لو دخل بها استحقت عليه بسببه مهر أمثالها . مسألة 6 - الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنة ، وفي غير المورد مما نحكم بمهر المثل ملاحة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه فتلاحظ أقاربها وعشيرة وبلدها وغير ذلك أيضا . مسألة 7 - لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر واستحقت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو جعل ما الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه . مسألة 8 - لو شرك أباها في المهر بأن سمى لها مهرا ولأبيها شيئا معينا يعين ما سمى لها مهرا لها وسقط ما سمى لأبيها ، فلا يستحق الأب شيئا . مسألة 9 - ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها وأمها من الزوج شيئا - وهو المسمى في لسان بعض ب " شير بها "