السيد الخميني

280

تحرير الوسيلة

إلا بعد انقضاء العدة . مسألة 15 - لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزويج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأول ، سواء دخل بالأولى أولا ، ولو اقترن عقدهما بأن تزويجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معا . مسألة 16 - لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحدهما وبطلان الآخر ، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه ، والأقوى تعيين السابق بالقرعة ، لكن الأحوط أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يزوج من شاء منهما ، وله أن يطلق إحداهما ويجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء بعد انقضاء عدة الأولى إن كانت مدخولا بها . مسألة 17 - لو طلقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها تمام مهرها فإن كان المهران مثليين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار الحق ، وإنما الاشتباه فيمن له الحق ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلا فلا محيص إلا عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولم تستحق الأخرى شيئا ، نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر . مسألة 18 - الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا .