السيد الخميني
278
تحرير الوسيلة
عليه جمعا بمعنى أنها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها . مسألة 4 - لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأول . مسألة 5 - لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما وأشهرهما أولهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنتها وكذلك الموطوءة بالشبهة ، نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبلة ، فلو تزويج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه . مسألة 6 - لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر وكذا في الشبهة . مسألة 7 - إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على صحته . مسألة 8 - لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس ، نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحل النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى . مسألة 9 - لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على