السيد الخميني
274
تحرير الوسيلة
بالولادة ، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا ، وأما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة - كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها ، وأم ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت أموته ولد البنت بالولادة كانت بنتا له ، والبنت من المحرمات السبعة - فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا ؟ الحق هو الثاني ، وقيل بالأول ، وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلة ، ولنذكر لذلك أمثلة : أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك . وزوجتك أخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيتك ، وهما محرمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ثانيها : - زوجتك أرضعك بلبنك ابن أخيها فصار ولدك ، وهي عمته ، وعمة ولدك حرام عليك لأنها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ثالثها : زوجتك أرضعك عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، وأم عم وأم عمة زوجتك حرام عليك حيث إنها جدتها من الأب ، وكذا أم خال وأم خالة زوجتك حرام عليك ، حيث إنها جدتها من الأم ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالدم يقول : لا . رابعها : - زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمها وابن ابن