السيد الخميني
271
تحرير الوسيلة
الجدات ، بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير ، لكونها عمته العليا من الرضاع ، ولو كانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع . مسألة 11 - قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل ، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لأن العم والعمة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للأم ، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد ، فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك . مسألة 12 - لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل ورضاعا على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . مسألة 13 - إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها تم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لإخوة الآخر . مسألة 14 - الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها