السيد الخميني
27
تحرير الوسيلة
مسألة 6 - يجوز ضمان الدين الحال ومؤجلا ، وكذا ضمان المؤجل وحالا ، وكذا يجوز ضمان المؤجل بأزيد أو أنقص من أجله . مسألة 7 - لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه وإن كان بإذنه فله ذلك لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان ، وإنما يرجع إليه بمقدار ما أداه ، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين ببعضه أو أبرأه من بعضه لم يرجع بالمقدار الذي سقط عن ذمته بهما . مسألة 8 - لو كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدين الذي كان على المضمون عنه ، وإلا فليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول أجله ، فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو المؤجل بأقل من أجله فأداه ليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول الأجل ، نعم لو أذن له صريحا بضمانه حالا أو بأقل من الأجل فالأقرب جواز الرجوع عليه مع أدائه ، وأما لو كان بالعكس بأن ضمن الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله برضا المضمون عنه قبل حلول أجله جاز له الرجوع عليه بمجرد الأداء في الحال ، وبحلول الأجل فيما ضمن بالأكثر بشرط الأداء وكذا لو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين بموته وأداء الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه . مسألة 9 - لو ضمن بالإذن الدين المؤجل مؤجلا قبل انقضاء الأجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه ، ولا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن ، وإنما يحل بالنسبة إليه . مسألة 10 - لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برأت ذمته ، وليس له الرجوع عليه . مسألة 11 - يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلا زيد عن عمرو