السيد الخميني
267
تحرير الوسيلة
حصولها على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم ، كما أن المدار هو الانبات والشد المعتد به منهما على نحو مبان يصدقان عرفا ، ولا يكفي حصولهما بالدقة العقلية ، وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين . مسألة 4 - يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصرا باللبن ، ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف ، والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتداء بالرضاع في أثناء الليل أو النهار مسألة 5 - يعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها - كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة ، نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة . ومنها - توالي الرضعات بأن لا يفصل بينهما رضاع امرأة أخرى رضاعا تاما كاملا على الأقوى ومطلقا على الأحوط ، نعم لا يقدح القليل جدا ، ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذي به . ومنها - أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وأن اتحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين أما للمرتضع ولا الفحل أبا له . ومنها - اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ،