السيد الخميني
260
تحرير الوسيلة
مسألة 25 - إن رد المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع ، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداء معا أو رده أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ، أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحل بنتها وأمها على المعقود له . مسألة 26 - إن زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح الثاني ولزم ولم يبق محل لإجازة الأول ، وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم . مسألة 27 - لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت ، وإن شاءت ردتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضوليين رجلا بامرأة والآخر بأمها أو بنتها أو أختها فإن له إجازة أيهما شاء . مسألة 28 - لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل فإن سبق أحدهما صح ولغا الآخر ، وإن تقارنا بطلا معا ، وإن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والزوجين ، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين وأجنبية عن أحدهما ، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما ، ولا للغير أن يتزوج بها ، لكونها ذات بعل قطعا ، وأما حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها ويجدد النكاح عليها أحدهما برضاها ، وإن تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال ، فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة ،