السيد الخميني

254

تحرير الوسيلة

بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما ، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل فتزوجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معين . مسألة 25 - يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار أعني اختيار الزوجين فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح ، نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى . فصل في أولياء العقد مسألة 1 - للأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ، ولا ولاية للأم عليهم وللجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب بأن كان أبا لأم الأب مثلا ، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم . مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس والأحوط الاستئذان منها ، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج . مسألة 3 - ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ، فعند