السيد الخميني

252

تحرير الوسيلة

المسمى ، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ، هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر ، وأما المتعة التي لا تصح بلا مهر فهل يصح فيها اشتراط الخيار في المهر ؟ فيه إشكال . مسألة 19 - إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق ، وليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين ، وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر ، فإن كان للمدعي بينة حكم له ، وإلا فتوجه اليمين إلى المنكر فإن حلف سقطت دعوى المدعي ، وإن نكل يرد الحاكم اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت الحق ، وإن نكل سقط ، وكذا لو رده المنكر على المدعي وحلف ثبت ، وإن نكل سقط ، هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى . مسألة 20 - إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى . مسألة 21 - إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوج من غيره وللغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا ؟ وجهان ، أقواهما الأول خصوصا فيما لو تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها ، وحينئذ إن أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها وبفساد العقد عليها ، وإن لم تكن بينة تتوجه اليمين إلى المعقود عليها ، فإن حلفت بقيت على زوجيتها وسقطت دعوى المدعي ، وكذا لو ردت اليمين على المدعي ونكل عن اليمين ، وإنما الاشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردت اليمين على المدعي وحلف ، فهل يحكم