السيد الخميني

250

تحرير الوسيلة

عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك ، فلو قال : زوجتك إحدى بناتي أو قال : زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك أو من أحد هذين بطل ، نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ومتميزين في ذهنهما لكل لم يعيناهما عند إجراء الصيغة ولم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة ، كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال : " زوجت إحدى بناتي من أحد بنيك " وقبل الآخر ، نعم لو تقاولا وتعاهدا على واحدة فعقدا مبنيا عليه فالظاهر الصحة ، كما إذا قال بعد التقاول : " زوجت ابنتي منك " دون أن يقول : " زوجتك إحدى بناتي " . مسألة 13 - لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلافا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطا وخطأ ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيل أن اسمها فاطمة وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسماة بخديجة وقال : " زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة " وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخييل أنها كبرى فتبين أنها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة وألغي وصفها بأنها الكبرى ، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال : " زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي " فتبين أنها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويلغى الاسم والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل أن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال : " زوجتك هذه وهي الكبرى " لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال ، وفي وقوعه على المشار إليها وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق .