السيد الخميني
25
تحرير الوسيلة
كتاب الضمان وهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر . وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضمن بلك لفظ دال عرفا ولو بقرينة على التعهد المزبور ، مثل ضمنت أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحوه ذلك ، وقبول من المضمون له بما دل على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه . مسألة 1 - يشترط في كل من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا ، وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس . مسألة 2 - يشترط في كل صحته الضمان أمور : منها - التنجيز على الأحوط ، فلو علق على أمر كأن يقول : أنا ضامن إن أذن أبي أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذ أو إن لم يف أصلا بطل . ومنها - كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه ، سواء كان مستقرا كالقرض والثمن والمثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري والمهر قبل الدخول ونحو ذلك ، فلو قال