السيد الخميني

243

تحرير الوسيلة

جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل . مسألة 17 - يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريبة . مسألة 18 - لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة ، وأما بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول ، وتكرار النظر فالثاني ، وأحوط الأقوال أوسطها . مسألة 19 - لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس ، والأقرب استثناء الوجه والكفين . مسألة 20 - كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لكن لا يغمز كفها احتياطا . مسألة 21 - لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية ، والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل ، نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر المنفصلين . مسألة 22 - يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والقصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا