السيد الخميني
240
تحرير الوسيلة
وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها ويكون غسله أخيرا ، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كل مرة وأن يجامع وعند من ينظر إليه حتى الصبي والصبية ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء من الطعام ، فعن الصادق عليه السلام " ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن ، دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز " ويكره الجماع قائما ، وتحت السماء وتحت الشجرة المثمرة ، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل يكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر " إن ذلك يعقب بينهما العداوة " . مسألة 9 - يستحب التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن أن لا تطمث ابنته في بيته " وفي الخبر " " إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة " وأن لا يرد الخاطب إذا كان من يرضي خلقه ودينه وأمانته ، وكان عفيفا صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلو النسب ، فعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه ، قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " . مسألة 10 - يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطريق فعن الصادق عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما " وعن الكاظم