السيد الخميني

230

تحرير الوسيلة

مسألة 24 - إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه إن قصد وليهما تملكها ، وأما تأثير قصدهما في ذلك فمحل اشكال بل منع ، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرف ، وكان التعريف على وليهما ، وبعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح لهما من التملك لهما والتصدق والابقاء أمانة . مسألة 25 - اللقطة في مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط ، وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها ، وأما إن اختار التملك أو التصدق فإنها تصير في ضمانه كما تعرفه . مسألة 26 - إن وجد المالك وقد تملكها الملتقط بعد التعريف فإن كانت العين باقية أخذها وليس له الزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ، وكذا ليس له الزام المالك بأخذ البدل . وإن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة ، وإن وجد بعد ما تصدق بها فليس له أن يرجع العين وإن كانت موجودة عند المتصدق له ، وإنما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدق ، وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه ، وكان أجر الصدقة له هذا إذا وجد المالك ، وأما إذا لم يوجد فلا شئ عليه في الصورتين . مسألة 27 - لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها سواء حصل قبل تمام التعريف وبعده ، بل إن اختار التصدق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدق بها . مسألة 28 - لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده ، وسواء حصل قبل التملك أو بعده ، وأما النماء المنفصل فإن حصل بعد التملك كان للملتقط ، فإذا كانت العين موجودة يدفعها إلى المالك دون نمائها ، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك .