السيد الخميني

225

تحرير الوسيلة

ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقومه ويصرفه والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الامكان ، ثم بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق بالثمن . مسألة 5 - كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن ماله المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مر - يجوز أخذه والتقاطه على كراهة ، وإن كان المال الضائع في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفا وتعظيما اشتدت كراهة التقاطه ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه . مسألة 6 - اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها ، ولا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى ، فإن جاء مالكها بعدما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط ، وليس عليه عوضها إن كان بعد التملك ، وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه ، وإن كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها ، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين : التصدق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم أو ابقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه ، وليس له تملكها ، وإن كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة : تملكها والتصدق بها مع الضمان فيهما وابقاؤها أمانة بيده من غير ضمان . مسألة 7 - الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة ، وهو وإن اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة إلا أن المراد هنا ما كان على وزن اثنتا عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها ، وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربع وعشرين حمصة معتدلة ، فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي ، وكذا ربع روپية انگليزية . مسألة 8 - المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة