السيد الخميني
221
تحرير الوسيلة
كتاب اللقطة وهي بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي إما حيوان أو غير حيوان . القول في لقطة الحيوان وهي المسماة بالضالة : مسألة 1 - إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أي حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق ، نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيام فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها ، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدق ، ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضا ، ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان ، ويجب عليه الانفاق عليه ، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع