السيد الخميني

212

تحرير الوسيلة

بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه ، ولو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود ففي ثبوت حق له فيه إشكال ، نعم لا يجوز التصرف في بساطه فلو قام ولو بنية العود ورفع فالظاهر جواز جلوس غيره مكانه ، والاحتياط حسن . مسألة 8 - ثبوت الحق للجالس للمعاملات ونحوها مشكل ، بل الظاهر عدمه ، لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه ولا التصرف في بساطه ، ولا مانع من إشغال ما حوله ولو احتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين معه ، وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه ، وليس له منعه ، لكن الاحتياط حس ، ومراعاة المؤمن مطلوب . مسألة 9 - يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية ونحوهما ، وليس له بناء دكة ونحوها فيه . مسألة 10 - إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذه مكانه فليس للأول إزعاجه ومزاحمته . مسألة 11 - إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور : الأول - بكثرة التردد والاستطراق ومرور القوافل ونحوها في الأرض الموات كالجواد الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد ، الثاني - أن يجعل إنسان ، فإنه يصير بذلك طريقا عاما ، ولم يكن للمسبل الرجوع بعد ذلك ، الثالث - أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب ، والمراد بكونه نافذا أن يكون له مدخل ومخرج يدخل الناس من جانب ويخرجون من جانب آخ إلى جادة عامة أو إلى أرض موات . مسألة 12 - لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك ، فلو كانت