السيد الخميني
187
تحرير الوسيلة
فيها ، فيكون البناء للغاصب إن كان أجزاؤه له ، وللمالك إلزامه بالقلع فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر . مسألة 45 - لو غرس أو بني في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له ، وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك ، وعلى الغاصب أرش نقص الأرض وطم حفرها . مسألة 46 - لو غصب ثوبا وصبغه بصبغه فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك ، وليس لمالك الثوب منعه ، كما أن للمالك إلزامه به ، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب ، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب ، هذا إذا أمكن إزالة الصبغ ، وأما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه وكان للصبغ عين متمولة اشتركا في قيمة الثوب المصبوغ بالنسبة ، فلو كانت قيمة الثوب قبل الصبغ تساوي قيمة الصبغ كانت بينهما نصفين ، وإن تفاوتت كان التفاوت لصاحب الثوب أو الصبغ ، هذا إذا بقيت قيمتهما على ما هما عليها إلى ما بعد الصبغ ، وإلا فإن زادت قيمة الثوب ونقصت قيمة الصبغ لأجله فالزيادة لصاحب الثوب ، ولو انعكس ضمن الغاصب أرش نقص الثوب ، ولو زادت قيمة الثوب بالصبغ وبقيت قيمة الصبغ على ما هو عليه كانت الزيادة لصاحب الثوب ولو انعكس فالزيادة للغاصب . مسألة 47 - لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب وكانت للصبغ بعده عين متمولة بقيت كل منهما في ملك صاحبه ، وحصلت الشركة لو بيعا بين صاحبيهما بنسبة قيمتهما ، ولا غرامة على الغاصب إن لم يرد نقص عليهما ، وإن ورد ضمنه لمن ورد عليه .