السيد الخميني

180

تحرير الوسيلة

ليس له ذلك . مسألة 21 - لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرش النقصان ، وهو التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا ورد المعيوب إلى مالكه ، وليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب ودفع تمام القيمة ، ولا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرا وبين ما كان مما يسري ويتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة . مسألة 22 - لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين . مسألة 23 - لو تلف المغصوب باقيا أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم قبل رده إلى المالك ضمنه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا ، وتعيين المثلي والعقيمي موكول إلى العرف ، والظاهر أن المصنوعات بالمكائن في هذا العصر مثليات أو بحكمها ، كما أن الحبوبات والأدهان وعقاقير الأدوية ونحوها مثليات ، وأنواع الحيوان وكذا الجواهر ونحوها قيميات . مسألة 24 - إنما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها على حدة ولم يلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له في كثير من الصفات والخصوصيات ، فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة يجب عليه دفع ذلك المقدار من ذلك الصنف لا صنف آخر ، نعم التفاوت الذي بين أشخاص ذلك الصنف لا ينظر إليه وكذلك الأرز ، فإن فيه أصنافا متفاوتة جدا ، فأين العنبر من الحويزاوي . أو غيره ؟ ! فإذا تلف عنده مقدار من العنبر يجب عليه دفع ذلك المقدار منه لا من غيره ، وكذلك الحال في التمر وأصنافه والأدهان وغير ذلك مما لا يحصي .