السيد الخميني

177

تحرير الوسيلة

مسألة - 12 - لو حبس حرا لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا ، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه ، نعم لو كان أجيرا لغيره في مان فحبسه حتى مضى ضمن منفعته الفائتة للمستأجر ، وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله ، ولو غصب دابة مثلا ضمن منافعها سواء استوفاها أم لا . مسألة 13 - لو منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء لم يضمن عمله ، ولم يكن عليه أجرته . مسألة 14 - يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد أو كالمعاوضي مثل المهر ، ويلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة مما لا يكون عقدا ، فالمبيع الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون ضمانهما كالمغصوب ، سواء كانا عالمين بالفساد أولا ، وكذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة ، وكذا المهر الذي تأخذه المرأة في النكاح الفاسد ، والجعل الذي يأخذه العالم في الجعالة الفاسدة 7 وأما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي وأشباهه فليس فيه ضمان ، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان ، ويلحق بالغصب أيضا المقبوض بالسوم ، والمراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره ، فهو في ضمان آخذه ، فلو تلف عنده ضمنه . مسألة 15 - يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا وإن كان في رده مؤونة بل وإن استلزم رده الضرر عليه ، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردها لو أرادها المالك وإن أدى إلى خراب البناء ، وكذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه ورده إلا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال .