السيد الخميني

159

تحرير الوسيلة

صدق المزبور بانحصار غذائه بها ، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق ، فلم يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم ، وبأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها ، والظاهر عدم كفاية يوم وليلة ، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة . مسألة 16 - يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك . مسألة 17 - كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به لحمه ، وبالجملة هذا الحيوان بالعارض كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبرأ ويزول حكمه ، نعم الحكم في بعض أفراد الكلية مبني على الاحتياط . مسألة 18 - الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن التذكية ، فيذكى الجلال بما يذكى به غيره ، ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية . مسألة 19 - تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة والتغذي بغيرها حتى يزول عنه اسم الجلل ، ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضي المدة المنصوصة في كل حيوان ، وهي في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر عشرون يوما ، والأحوط ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيام ، وفي البطة خمسة أيام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيام ، وفي السمك يوم وليلة ، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل بحيث لم يتصدق أنه يتغذى بالعذرة ، بل صدق أن غذاءه غيرها . مسألة 20 - كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة ، ويعلف في تلك المدة علفا طاهرا على الأحوط وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقا وإن كان متنجسا أو نجسا لا يخلو من قوة ، خصوصا في المتنجس . مسألة 21 - يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها