السيد الخميني

157

تحرير الوسيلة

بقدر الحمام ، خضرته حسنة مشبعة ، في أجنحته سواد ، ويكون مخططا بحمرة وخضرة وسواد ، ولا يحرم شئ منها حتى الخطاف على الأقوى ، ويحرم منه الخفاش والطاووس وكل ذي مخلب ، سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث . مسألة 7 - الأحوط التنزه والاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه حتى الزاغ ، وهو غراب الزرع ، والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ، ويتأكد الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد وبياض ، ويقال له : العقعق ، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال ، وهما يأكلان الجيف ويحتمل قويا كونهما من سباع الطير ، فتقوى فيهما الحرمة ، بل الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب . مسألة 8 - يميز محلل الطير عن محرمة بأمرين ، جعل كل منهما في الشرع علامة للحل والحرمة فيما لم ينص على حليته ولا على حرمته دون ما نص فيه على حكمه من حيث الحل والحرمة كالأنواع المتقدمة ، أحدهما الصفيف والدفيف ، فكل ما كان صفيفه - وهو بسط جناحيه عند الطيران - أكثر من دفيفه - وهو تحريكهما عنده - فهو حرام ، وما كان بالعكس بأن كان دفيفه - وهو تحريكهما عنده - فهو حرام ، وما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر فهو حلال ، ثانيهما الحوصلة والقانصة والصيصية ، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال ، وما لم يكن فيه شئ منها فهو حرام ، والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب ، ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين ، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة فهو حلال وإن كان يأكل السمك ، وما كان