السيد الخميني

155

تحرير الوسيلة

كتاب الأطعمة والأشربة والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان . القول في الحيوان مسألة 1 - لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير في الجملة ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يؤكل مثله في البر كبقره على الأقوى . مسألة 2 - لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت ، فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه ، ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور ، فيحل جميعها صغيرها وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان والطيرامي والابلامي وغيرها ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري والزمار والزهو والمار ما هي وغيرها . مسألة 3 - الأربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من