السيد الخميني

143

تحرير الوسيلة

في عنقه أو قرط في أذنه أو شد حبل في أحد قوائمه ، ولو علم ذلك لم يملكه الصائد بل يرد إلى صاحبه إن عرفه ، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ، وأما الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكا فيرد إلى صاحبه إن عرف ، وإن لم يعرف كان لقطة ، وأما إن ملك جناحيه يتملك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم فيجب رده إليه ، والأحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولو من جهة وجود آثار اليد فيه ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير . مسألة 22 - لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشش فيه لم يملكه خصوصا لو كان الغرض حيازة زرقه مثلا ، فيجوز لغيره صيده ، ويملك ما صاده ، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه ، وكلك لو عشش في بئر مملوكة ونحوها فإنه لا يملكه مالكها . مسألة 23 - الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها ، فمن أخذه من الجبال مثلا واستولى عليه يملكه كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الكن وتخرج منه بدخوله وخروجه . مسألة 24 - ذكاة السمك إما باخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها ، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه شخص قبل أن يموت ، وحرم لو مات قبل أخذه وإن أدركه حيا ناظرا إليه على الأقوى . مسألة 25 - لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية ، كما أنه لا يعتبر في صائد الاسلام ،