السيد الخميني
141
تحرير الوسيلة
محللة كالشبكة والحبالة مثلا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرة على الأحوط بأن تكون حركته حركة المذبوح ، وإن بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية وإن كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرة عن الجزءين بهذا القطع حلا مع ، ، وإن بقيت الحياة المستقرة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ويكون ميتة ، سواء اتسع الزمان للتذكية أم لا ، وأما الجزء الآخر فحلال مع عدم اتساع الزمان للتذكية ولو اتسع لها لا يحل إلا بالذبح . مسألة 15 - يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة : أحدها - أخذه حقيقة بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملك ، وأما مع عدم القصد ففيه إشكال ، كما أنه مع قصد الخلاف لا يملك ، ثانيها - وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك ثالثها - أن يصيره غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ، سواء كانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها ، ويعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك ، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه ، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه . مسألة 16 - الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لاثبات الحيوان وزول امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع ، أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها فتوحل ، أو فتح باب شئ ضيق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها