السيد الخميني
120
تحرير الوسيلة
صلاة ولم يعين الكيفية والكمية فلا يبعد إجزاء ركعة الوتر إلا أن يكون قصده غير الرواتب ، فعلا يجزي إلا الاتيان بركعتين ، ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم ، ولو نذر أن يأتي بفعل قربي يكفي كل ما هو كذلك ولو تسبيحة واحدة أو الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أو التصدق بشئ إلى غير ذلك . مسألة 10 - لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين ، وإلا تخير بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة فإن الظاهر مع الاطلاق كفاية اثنا عشر شهرا ولو متفرقا ، بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفي ظاهرا صيام ثلاثين يوما ولو متفرقا ، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصا ، وله أن يأتي بالشهر ملفقا ، فيشرع في أثناء شهر ويكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأول ، نعم لو أتى به متفرقا لا يجوز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص . مسألة 11 - لو نذر صيام سنة معينة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيام التي عرض فيها ما لا يجوز مع الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء على الأقوى . مسألة 12 - لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر ، ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين والسفر ، وعلى الأحوط فيهما وإن لا يخلو من قوة بالنسبة إلى العيدين . مسألة 13 - لو نذر صوم يوم معين فأفطره عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة . مسألة 14 - لو نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير