العلامة الحلي
82
تحرير الأحكام
الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وفيه ستّة مباحث : 6403 . الأوّل : إذا غرق اثنان فما زاد ، توارثوا بشروط أربعة : أن يكون لهم أو لأحدهم مالٌ ، فإنّ التوارث إنّما يكون في المال . وأن يكونوا ممّن يتوارثون ، بأن يرث كلٌّ منهم من صاحبه ، فلو لم تكن بينهم موارثة ، أو كان أحدهم يرث صاحبَهُ دون العكس ، لم يتوارثوا ، كأخوين غرقا ولهما أولاد أو لأحدهما خاصّةً . وأن يشتبه الحال في تقدّم موت بعضهم على بعض ، فلو علم السّبق لأحدهما بعينه ورثه الآخر ، ولو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضاً ، وورث كلُّ واحد منهم ورثة الأحياء دون صاحبه . وأن يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم ، فلو ماتا حتف أنفهما فلا توارث وإن اشتبه المتقدّم ، بل يرث كلّ واحد منهم وارثه الحيّ . وهل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق والهدم مما يحصل معه الاشتباه كالقتل والإحراق ؟ فيه نظرٌ أقربُهُ السقوطُ ، لأنّ شرط التوريث حياة الوارث بعد مورّثه ، وهو غير معلوم ، فلا يثبت التوريث مع الشكّ في شرطه ، ولأنّ توريث كلّ واحد منهما خطأ قطعاً ، لأنّ الحال لا يخلو من السبق والتقارن ، وتوريث السابق والمقارن خطأ ، وإنّما صرنا إلى