العلامة الحلي

79

تحرير الأحكام

يضرب خمسة سهام الخنثى والأُنثى في ستّين ، فللأب ( 1 ) خمسة وخمسون ، وللأُنثى ثمانية وتسعون ، والباقي للخنثى . ( 2 ) وعلى الثاني تضرب خمسة على تقدير الأُنوثيّة في ستّة ، ثمّ اثنين في المجتمع ، لسقوط نصف ردّ الأب ، ولا يحصل في المجتمع الثلث ، فيضرب ثلاثة في ستّين يبلغ مائةً وثمانين ، للأب بالفرض ونصف الردّ ثلاثٌ وثلاثون ، وللخنثى ستّةٌ وثمانون ، وللأُنثى أحدٌ وستّون . ( 3 )

--> 1 . هكذا في النسختين والصحيح « أحدهما » حفظاً لانسجام العبارة . 2 . اعلم أنّ نصيب أحد الأبوين ( 61 ) من الفريضة لو لم يردّ عليه شئ ، ونصيب البنتين ( 32 ) من الفريضة ، فعدد الفريضة ( 6 ) . فعلى تقدير كون الوارث أحدهما مع البنتين يصير حاصل سهامهم 61 + 32 = 61 + 4 = 65 والباقي يردّ على نسبة سهامهم أي ( 5 ) ، وحيث إنّ العددين ( 5 و 6 ) متباينان ، فلتصحيح الفريضة يضرب أحدهما في الآخر ( 6 × 5 = 30 ) فيردّ على أحدهما ( 301 ) وعلى البنتين ( 304 ) والفريضة من ( 30 ) ولمّا كان أحد الورثة خنثى ولها نصف نصيب الأُنثى والذكر ، فيسقط نصف الردّ ويبقى نصفه الآخر 301 ÷ 2 = 601 فلا بدّ لتصحيح الفريضة ارتقائها إلى ( 60 ) . ثم يضرب في مسألة الأُنثى والخنثى 60 × 5 = 300 ، نصيب أحدهما بالفرض 300 × 61 = 50 وبالردّ 300 × 601 = 5 والمجموع 50 + 5 = 55 ، والباقي 300 - 55 = 245 يقسّم بين الأُنثى والخنثى أخماساً ، للأُنثى سهمان وللخنثى ثلاثة سهام ، 245 ÷ 5 = 49 ، 49 × 2 = 98 سهم الأُنثى ، 49 × 3 = 147 سهم الخنثى . 3 . إنّ نصيب أحدهما على فرض الأُنوثيّة مع الردّ ( 51 ) من الفريضة ، فيكون العدد خمساً ، وعلى فرض الذكوريّة نصيبه ( 61 ) فالفريضة من ستّة ، وبين العددين ( 5 و 6 ) التباين فلا بدّ من ضربهما 6 × 5 = 30 . وقد مرّ في الحاشية السابقة سقوط نصف الردّ بتوضيح منّا ، فلا بدَّ من ارتقاء الفريضة من ثلاثين إلى ستيّن لتصحيح الفريضة . وحيث إنّ سهم الخنثى على فرض ذكوريّتها وضعْف الأُنثى فما يبقى بعد نصيب أحد الأبوين يقسّم بينهما أثلاثاً ، فنضرب الستين في ثلاثة لتصحيح نصيبهم 60 × 3 = 180 . نصيب أحدهما بالفرض 180 × 61 = 30 وبالردّ 180 × 601 = 3 والحاصل 30 + 3 = 33 . ثمّ إذا فرضنا الخنثى أُنثى فلهما ( 54 ) من الفريضة 180 × 54 = 144 ، وللبنت نصفها 144 × 21 = 72 ، وللخنثى نصفها الآخر ( 72 ) . وعلى فرض ذكوريّة الخنثى فلهما ( 65 ) من الفريضة 180 × 65 = 150 ، للبنت ثلثها 150 × 31 = 50 ، وللخنثى ثلثاها 150 × 32 = 100 ، فيعطى للأُنثى النصيبين ( 72 + 50 ) × 21 = 61 وللخنثى كذلك ( 72 + 100 . . 2 = 86 .